السبت، 25 يوليو 2026

سكنات عدل: ما مصير السكن في حال وفاة أحد الزوجين؟


سكنات عدل: ما مصير السكن في حال وفاة أحد الزوجين؟


يتساءل العديد من المستفيدين من سكنات عدل عن الوضعية القانونية للسكن والإجراءات الواجب اتخاذها في حال وفاة أحد الزوجين، .ما يترتب عن ذلك من خطوات إدارية وقانونية لضمان استمرارية الاستفادة من السكن وتسوية وضعية المسكن وفقًا للتشريع المعمول به.

وفي هذا السياق، تطرق وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي إلى هذا الملف الهام، وقال أن سكنات البيع بالايجار متاحة لكل زوجين لا يملكان ولم يسبق لهما أن يتملكا عقار سكني أو قطعة أٍرض صالحة للبناء. ولم يستفيدا كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.

أما فيما يخض تسوية ملفات الوفاة لأحد الزوجين المستفيدين من سكن عدل فالأمر، تتم معالجتها قانونيا وفق للأحكام إنتقال الميراث. وليس كحق لصالح الشريك فقط ففي حالة توفي الشخص المكتتب في سكن عدل قبل إستلام السكن أو بعده فإن الحق في السكن لا يختفي. إنما يعد جزء من التركة من الميراث الذي يتركه المتوفي وبالتالي فالسكن الذي كان قد إستفاد منه المتوفي يندرج في التركة العقارية. ويوزع بين جميع الورثة وفق لنصيبهم الشرعي ولا ينتقل تلقائيا إلى الشريك فقط بل ينقل إلى جميع الورثة الشرعيين حسب قانون الميراث وحسب القانون المدني.

ورثة المستفيد من السكن يحلون محاه في عقد الايجار بعد وفاته

في إطار إحترام أحكام الميراث المقرة قانونا وشرعا، قال الوزير، أنه في حال وفاة المستفيد يعترف للوارث بحق نقل الأصول، والخصوم المتصلة بالسكن. بإعتبار أن الوفاة تعد واقعة مادية يترتب عنها أثر قانوني من بينها إنتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة. وعليه فإن ورثة المستفيد من سكن عدل المتوفي يحلون محله قانونا في عقد البيع بالايجار مع تكفلهم بجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانهم من هذا الحق مادام مستمد من نص قانوني صريح.

وبالتالي تكون لورثة المستفيد من السكن كل الحرية للإتفاق بينهم، بين إتمام إجراءات الإكتتاب باسم جميع الورثة ويكون ذلك بموجب عقد وكالة توثيق. أو إتمام إجراءات الإكتتاب بإسم أحد الورثة أو بعضهم ويكون ذلك بموجب عقد تنازل موثق.

أما في حال غياب الاتفاق الصريح لذوي الحقوق. فإنه توكل بصفة إستثنائية مواصلة إجراءات الكتتاب او أي إجراء متعل بذلك إل الزوج أو الزوجة الأرمل أو الأرملة. وإن تعذرت ذلك فيتم نقلها إلى فرع مباشر من الدرجة الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق